Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91164 بتاريخ 22/12/2025 : سقوط حق شركة التأمين في الدفع بعدم التزامها بالضمان لعدم مناقشته ابتدائيا

J P 91164/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. سكوت شركة التأمين عن مناقشة قيام العلاقة التعاقدية مع المؤمن لفائدتها ومناقشة مسألة تأمينها للسيارة الصادمة أمام محكمة البداية يعد إقرارا منها بالضمان وبتغطيتها لمسؤولية الحادث.
  2. التمسك بعدم الضمان أمام محكمة الاستئناف دون الإدلاء بما يقيم الدليل على صحة الدفع يعد دفعا مجردا في غير طريقه، خاصة مع عدم التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها.
  3. عدم تسجيل أي طلب في إدخال طرف معين أمام محكمة القرار المنتقد، مع ثبوت ذلك من مستندات الاستئناف، يفند الدفع بهضم حقوق الدفاع بعدم الاستجابة لذلك الطلب.
  4. اقتصار القرار المطعون فيه في أسانيده لا يوجب نقضه ما دامت مستندات الطعن لم تأت بما من شأنه أن يوهن النتائج التي توصل إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.