Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91164 بتاريخ 22/12/2025 : سقوط حق شركة التأمين في الدفع بعدم التزامها بالضمان لعدم مناقشته ابتدائيا
Principe juridique
- سكوت شركة التأمين عن مناقشة قيام العلاقة التعاقدية مع المؤمن لفائدتها ومناقشة مسألة تأمينها للسيارة الصادمة أمام محكمة البداية يعد إقرارا منها بالضمان وبتغطيتها لمسؤولية الحادث.
- التمسك بعدم الضمان أمام محكمة الاستئناف دون الإدلاء بما يقيم الدليل على صحة الدفع يعد دفعا مجردا في غير طريقه، خاصة مع عدم التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها.
- عدم تسجيل أي طلب في إدخال طرف معين أمام محكمة القرار المنتقد، مع ثبوت ذلك من مستندات الاستئناف، يفند الدفع بهضم حقوق الدفاع بعدم الاستجابة لذلك الطلب.
- اقتصار القرار المطعون فيه في أسانيده لا يوجب نقضه ما دامت مستندات الطعن لم تأت بما من شأنه أن يوهن النتائج التي توصل إليها.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.