Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90748 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تنزيل محكمة الموضوع لمؤيدات الملف منزلة قانونية سليمة قبل القضاء بكف الشغب

J P 90748/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يعتبر تصرف الموعود له بالبيع في العقار موضوع الوعد شغبا إذا كان ذلك التصرف بإجازة من الواعد، إذ أن الوعد بالبيع يمنح الموعود له حقا شخصيا يخوله التصرف في العقار بإذن مالكه.
  2. - لا ينتفي عن المتسوغ صفته الشرعية في الانتفاع بعقار مسوغ له شفويا لمجرد عدم إبرام عقد كراء فلاحي كتابي، طالما كان الانتفاع بموافقة المسوغ واستمرار قبضه لمعينات الكراء.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 1987/6/12 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.