Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90848 بتاريخ 02/03/2026 : نقض القرار لتحريف الوقائع وخرق القانون في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هي من متعلقات محاكم الأصل التي لا رقابة عليها فيها من محكمة القانون طالما كان اجتهادها معللا كما يجب قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون التعليل كافيا إذا استوعب كافة عناصر القضية الواقعية منها والقانونية وتعرض لدفوعات الأطراف وناقشها ورد عليها ردا مستساغا.
- يكون القرار المعقب لما حمل مؤمن المعقبة بمسؤولية حصول الحادث محل النزاع قد تأسس على تحريف واضح للوقائع مؤديا إلى خرق للقانون عند تطبيق الصورة الممثلة لكيفية حصول الحادث طبقا لجدول تحديد المسؤوليات موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.