Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90973 بتاريخ 31/12/2025 : نقض القرار الاستعجالي لمساسه بالأصل وعدم اختصاص قاضي العجلة
Principe juridique
- إن نظر القاضي الاستعجالي مقصور على معاينة تحقق الانفساخ الثابت الذي لا نزاع جدي فيه والتصريح به دون أن يتعداه إلى إمكانية الحكم بالفسخ لما له من مساس بالأصل.
- إن إغفال المحكمة عن تمحيص الأدلة المؤيدة للدعوى رغم أهميته في تحديد مدى توفر شرط عدم المساس بالأصل يجعل قضاءها موسوما بسوء تطبيق القانون ومسا بقواعد الاختصاص الحكمي.
- إن تعليل الأحكام لا يحقق الغاية منه في ترسيخ القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على الإحاطة بمختلف عناصر النزاع وتناول للدفوع الجوهرية بموجب تسبيب مستساغ واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 273 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.