Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90731 بتاريخ 09/12/2025 : عدم وجوب إعادة مناقشة دفوعات الطرف في الطور الاستئنافي إذا سبق لمناقشتها محكمة البداية

J P 90731/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. - إن معيار كفاية التعليل في الأحكام لا يقوم على الإسهاب في الرد على كل دفوعات الأطراف، بل يكفي أن يورد الحكم أسباباً تكشف ولو ضمنياً عن استبعاد وجاهة ما وقع التمسك به، بعد استعراض أوجه التثريب بصورة واضحة وشاملة.
  2. - إن لجوء المحكمة إلى انتداب أهل الخبرة يتحتم بطبيعة الدعوى ومقتضيات تهيئتها للحكم، وهي محمولة على مراقبة اختصاص الخبير المنتدب ومدى تأسيس تقريره على معطيات فنية سليمة، ومن ثمة تقرر الأخذ بنتيجته من عدمه شريطة التعليل السليم.
  3. - إن تبني محكمة الاستئناف صراحة لأسانيد حكم البداية الذي ناقش دفوعات الطرف ورد عليها بناءً على ثبوت سلامة تقرير الخبير، يعد تعليلاً كافياً ولا يوجب إعادة مناقشة تلك الدفوعات مجدداً في الطور الاستئنافي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.