Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90727 بتاريخ 20/02/2026 : ثبوت صفة العاملة القارة بعد تجاوز مدة العقود المحددة أربع سنوات
Principe juridique
- - يكتسب العامل صفة العامل القار بعد تجاوز مدة انتدابه بعقود محددة المدة أربع سنوات متتالية ومسترسلة دون انقطاع، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
- - يخضع إثبات العلاقة الشغلية لمبدأ حرية الإثبات، ولا يتقيد القاضي في تكييف العقود بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان، بل يضفي عليها الوصف الذي يتوصل إليه بعد فحص الحجج وتطبيق النصوص القانونية عليها.
- - الاختبار القضائي وسيلة فنية استقرائية لا تعد وسيلة إثبات، وللقاضي الحرية في تقدير مدى الحاجة إليه، وليس مقيداً بنتائج الخبير متى مارست المحكمة رقابتها على أعماله في إطار سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 101 م م م ت autres décisions
- الفصل 103 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.