Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90548 بتاريخ 18/02/2026 : تحريف الوقائع وخرق القانون في تكييف علاقة الوكالة

J P 90548/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن تكييف الدعوى من خصائص قاضي الأصل، لكنه يبقى مقيداً بالبقاء في إطار النزاع واقعاً حتى تكون النتيجة القضائية صحيحة واقعاً وقانوناً.
  2. - حيث أن ما انتهت إليه المحكمة من كون المعقب وكيلاً للمشتري، مع ثبوت العكس من سندات القيام، يعد تحريفاً صارخاً للوقائع وخرقاً للقانون لانتفاء الالتزام من أصله.
  3. - حيث أن عقد الكراء يستمر وينتقل للمالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق، وتطبيق ذلك يوجب التزام المشتري الجديد بعقد التسويغ المبرم سابقاً.
  4. - حيث أن البت في مسألة واقعية محل نزاع جدي بين أطرافها، ولها ما يثبتها حسب ظاهر الأوراق، يضيق عنه مجال القضاء المستعجل لارتباطه بأوكد شروط انعقاده وهو عدم المساس بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.