Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90500/2011 بتاريخ 28/05/2015 : بطلان التمسك بالترسيم العقاري لانتفاء القصد الجنائي في جريمة بيع ما سبق بيعه

J P 90500/2011/201528 mai 2015

Principe juridique

  1. - لا يشترط لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه طبق الفصل 292 م ج حصول نقل الملكية عن طريق الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية، بل يكفي تحرير العقد ولو لم يتم ترسيمه.
  2. - يتحقق القصد الجنائي الخاص في جريمة شبه التحيل من علم الجاني بأنه يتصرف فيما لا حق له في التصرف فيه، وهو ما يقابل سوء النية في المادة المدنية ونية الاستيلاء على مال الغير.
  3. - إن تخصيص المشتري بجزء مفرز من عقار مشاع بعقد بيع يخرجه من حالة الشيوع ويجعله معينا بذاته، ويكون التصرف اللاحق فيه بالبيع للغير ممنوعا لسبق تعلق حق المشتري به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.