Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90563 بتاريخ 04/03/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول
Principe juridique
- - يجب أن يتم استدعاء محامي المستأنف للجلسة من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
- - لا يجوز لكاتب المحكمة استدعاء محامي المستأنف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، لأن الإحالة من الفصل 133 م م م ت إلى الفصل 44 م م م ت تخص الفقرة الأولى منه فقط، مما يقصي الفقرة الثانية من التطبيق في هذا الصدد.
- - يترتب على مخالفة وسيلة الاستدعاء المنصوص عليها قانوناً بطلان الإجراء، مما يبقي أجل إتمام إجراءات الاستئناف مفتوحاً ولا يسوغ رفض الاستئناف شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.