Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90563 بتاريخ 04/03/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول

J P 90563/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - يجب أن يتم استدعاء محامي المستأنف للجلسة من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
  2. - لا يجوز لكاتب المحكمة استدعاء محامي المستأنف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، لأن الإحالة من الفصل 133 م م م ت إلى الفصل 44 م م م ت تخص الفقرة الأولى منه فقط، مما يقصي الفقرة الثانية من التطبيق في هذا الصدد.
  3. - يترتب على مخالفة وسيلة الاستدعاء المنصوص عليها قانوناً بطلان الإجراء، مما يبقي أجل إتمام إجراءات الاستئناف مفتوحاً ولا يسوغ رفض الاستئناف شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.