Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91551 بتاريخ 14/01/2026 : قيام المسؤولية التقصيرية للبنك عن خطأ عدم التثبت من هوية مصدر الشيك
Principe juridique
- - تقوم المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة هي الخطأ غير القصدي وثبوت العلاقة السببية بينه وبين الضرر الحاصل.
- - يتحمل التاجر المحترف واجب الحرفية والتبصر عند تحرير شهادة عدم الخلاص، وعدم التثبت من هوية مصدر الشيك يعد تقصيراً موجِباً للمسؤولية.
- - تدارك الخطأ الواقع بعد وقوعه لا ينفي حصوله ولا يمحو تبعاته المتمثلة في الضرر المعنوي الناجم عن الأحكام الجزائية.
- - إحالة شخص على القضاء الجزائي دون أن يكون قد ارتكب خطأً يبرر ذلك يترتب عنه ضرر معنوي يستوجب التعويض.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.