Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90497 بتاريخ 21/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الأحكام وحدود اجتهاد محكمة الموضوع

J P 90497/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  2. وحيث طالما تبين أن ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد كان مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة وكان قرارها مستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم فإنها تكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.