Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90184 بتاريخ 19/01/2026 : خروج النزاع عن ولاية القضاء الاستعجالي لمساسه بأصل الحق

J P 90184/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي يتطلب توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويقوم على فكرة الحماية العاجلة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه.
  2. - المنازعة الجدية هي تلك التي تفضي إلى المساس بأصل الحق وتكون من صميم عمل قاضي الأصل، ولا تدخل في ولاية القضاء الاستعجالي.
  3. - إذا تعلق النزاع بمنازعة جدية تستوجب خوضاً في أصل الحق عبر وسائل استقرائية كتوجيه اليمين الحاسمة، فإن الطلب يخرج عن ولاية القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.