Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90087 بتاريخ 21/01/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في القرارات الفورية المتخذة بموجب الفصل 32 م.ا.ش
Principe juridique
- - لا يشكل قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم وجها من أوجه الطعن بالتعقيب طالما كان مفروضا ومؤسسا بنص قانوني صريح.
- - القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين والنفقة والحضانة وزيارة المحضون تتخذها محكمة الموضوع عند إيقاع الطلاق ولو دون طلب من الأطراف، عملا بأحكام الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، لضمان الحقوق وحماية مصلحة الأطفال القصر باعتبارها من الاعتبارات العليا للأسرة.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 32 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.