Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90170 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب التحقق من سلامة استدعاء محامي المستأنف قبل رفض الاستئناف شكلاً
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة رفض الاستئناف شكلاً إلا بعد التحقق من استدعاء نائب المستأنف للجلسة وفق الإجراءات والآجال القانونية المنصوص عليها.
- - يعتبر استدعاء المحامي إجراءً أساسياً يتصل بالنظام العام وتسهر المحكمة من تلقاء نفسها على مراقبته، ولا يستثنى من ذلك حتى دعاوى الطلاق.
- - يقوم مبدأ المواجهة وضمان حق الدفاع على أساس منع الإضرار بأحد الخصوم بإجراء يتخذ في غيبته، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بالشكليات الدقيقة والآجال المضبوطة للاستدعاء.
Textes appliqués
- الفصل 133 م مم ت autres décisions
- الفصل 44 م مم ت autres décisions
- الفصل 134 م مم ت autres décisions
- الفصل 135 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.