Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90170 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب التحقق من سلامة استدعاء محامي المستأنف قبل رفض الاستئناف شكلاً

J P 90170/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمحكمة رفض الاستئناف شكلاً إلا بعد التحقق من استدعاء نائب المستأنف للجلسة وفق الإجراءات والآجال القانونية المنصوص عليها.
  2. - يعتبر استدعاء المحامي إجراءً أساسياً يتصل بالنظام العام وتسهر المحكمة من تلقاء نفسها على مراقبته، ولا يستثنى من ذلك حتى دعاوى الطلاق.
  3. - يقوم مبدأ المواجهة وضمان حق الدفاع على أساس منع الإضرار بأحد الخصوم بإجراء يتخذ في غيبته، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بالشكليات الدقيقة والآجال المضبوطة للاستدعاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.