Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89987 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان إجراءات التتبع لعدم معاينة المخالفات من قبل الأعوان المنصوص عليهم

J P 89987/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 78 و79 من مجلة الاتصالات غير مستوجبة الاتباع بالنسبة للجرائم مناط الفصل 86 من نفس المجلة لا سند له من القانون.
  2. - وحيث أن جريمة النميمة المنصوص عليها بالفصلين 246 و247 من المجلة الجزائية تخضع إجراءات التتبع في خصوصها إلى مجلة الإجراءات الجزائية وليس إلى أحكام خاصة بمجلة الاتصالات.
  3. - وحيث أن القضاء ببطلان إجراءات التتبع بناء على عدم معاينة المخالفات من قبل الأعوان المبينين بالفصل 79 من مجلة الاتصالات يعد تطبيقاً خاطئاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.