Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 11/11/2025 : توفر شرطي الفصل 201 م م م ت في دعوى الخروج من المحل لانتهاء مدة الكراء
Principe juridique
- - إن توفر شرطي الفصل 201 م م م ت، وهما التأكد وعدم المساس بالأصل، هو الذي يخول للقاضي الاستعجالي النظر في الدعوى، وذلك بعد التحقق من استمرار الضرر وتفاقمه بسبب طول أمد النزاع القضائي.
- - إن اتصال القضاء لا يكون إلا في الأحكام التي فصلت في جوهر الحق أصلاً، ولا يمكن الحديث عنه فيما تم رفض الدعوى فيه شكلاً دون الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.