Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 11/11/2025 : توفر شرطي الفصل 201 م م م ت في دعوى الخروج من المحل لانتهاء مدة الكراء

J P 89958/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. - إن توفر شرطي الفصل 201 م م م ت، وهما التأكد وعدم المساس بالأصل، هو الذي يخول للقاضي الاستعجالي النظر في الدعوى، وذلك بعد التحقق من استمرار الضرر وتفاقمه بسبب طول أمد النزاع القضائي.
  2. - إن اتصال القضاء لا يكون إلا في الأحكام التي فصلت في جوهر الحق أصلاً، ولا يمكن الحديث عنه فيما تم رفض الدعوى فيه شكلاً دون الخوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.