Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89717 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب مناقشة المحكمة للدفوعات المثارة وتفحص المؤيدات المدلى بها

J P 89717/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - من واجب المحكمة مناقشة الدفوعات المثارة من الأطراف وتفحص المؤيدات المدلى بها خاصة إذا كان لها تأثير على النزاع وعلى وجه الفصل وإلا كان حكمها هاضما لحقوق الدفاع وضعيف التعليل.
  2. - تغافل المحكمة عن الرد عن جملة الطعون المثارة أمامها وعن مناقشة المؤيدات المدلى بها يجعل قضاؤها ماسا بحقوق الدفاع وقاصر التعليل.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.