Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89403 بتاريخ 26/01/2026 : عدم وجوب نقض القرار لخلوّه من التعليل الكافي إذا كانت نتيجته سليمة قانوناً

قرار تعقيبي عدد 89403 بتاريخ 26/01/2026 : عدم وجوب نقض القرار المنتقد لسلامة مبناه رغم نقص تعليله

J P 89403/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - إن نقص التعليل في القرار المنتقد لا يستوجب نقضه متى كان مبناه القانوني سليماً واستند إلى أصل ثابت في أوراق الملف.
  2. - إن تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية سائق العربة في حادث المرور وعلاقة السببية بين الحادث والوفاة يخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا في حال الخطأ في تطبيق القانون.
  3. - إن انتفاء العلاقة السببية المباشرة بين حادث المرور والوفاة يقع إثباته على من يدعيه، وعليه تقع عبء إقامة الدليل على وجود خطأ طبي قطع العلاقة السببية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.