Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89926 بتاريخ 11/02/2026 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية للقطاع العمومي على عملة الحضائر
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية للقطاع العمومي إلا على الأعوان المنضوين ضمن إطار الوظيفة العمومية وفق الآليات والتصنيفات التي حددها القانون عدد 112 لسنة 1983، ولا تشمل عملة الحضائر الذين لا ينتدبون مباشرة ولا يخضعون للميزانية العامة للدولة.
- - يقتضي فهم القانون قراءة شاملة ومتكاملة لكافة بنوده، فلا يجوز الاقتصار على عمومية نص الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 دون اعتبار النصوص الأخرى التي تحدد بدقة أصناف الأعوان الخاضعين له وطريقة تأجيرهم.
- - جاء القانون عدد 32 لسنة 2002 لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن إخراج هذا الصنف من مجال انطباقه دون مخالفة عبارات النص الواضحة.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.