Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89087 بتاريخ 20/04/2026 : تجاوز سقف التعويض عن الضرر المعنوي للأبناء المنصوص عليه بالفصل 146 من مجلة التأمين
Principe juridique
- - تجاوز محكمة الموضوع للسقف القانوني للتعويض عن الضرر المعنوي للأبناء المنصوص عليه بالفصل 146 من مجلة التأمين يشكل خرقا للقانون وإساءة في تطبيقه.
- - إثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة للوالدين المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة التأمين كشرط لاستحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يمكن أن يتم بجميع وسائل الإثبات دون اشتراط حجة مخصوصة.
- - الشهادة المسلمة من عمدة المكان في شأن الحالة الاجتماعية تعتبر وثيقة إدارية يعول عليها في الإثبات لإثبات واقعة الكفالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.