Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89069 بتاريخ 19/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الصبغة الشغلية لحادث المرور
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 3 من قانون حوادث الشغل لاعتبار الحادث ذا صبغة شغلية أن يكون مرتبطاً بالعمل بسبب أو بمناسبة أو أثناء التنقل من مقر العمل إلى محل الإقامة دون انقطاع أو تغيير في الاتجاه لسبب شخصي.
- - يفترض اكتساء الحادث صبغة شغلية توفر علاقة شغلية وتبعية بين المتضرر ومؤجره على معنى الفصل 6 من مجلة الشغل.
- - يوجب على محكمة الموضوع التحري في مدى توفر شرط عدم انقطاع مسير العامل عند عودته من العمل قبل اعتبار الحادث شغلياً، خاصة إذا وقع بعد مدة زمنية طويلة من مغادرة مقر العمل.
- - يشكل الإجمال في التعليل وعدم بيان الشروط القانونية لاعتبار الحادث شغلياً ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.