Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89205 بتاريخ 21/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الضرر
Principe juridique
- حيث أن إثبات الضرر ومناقشته تعتبر مسألة موضوعية وواقعية ترجع بالنظر لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللا ومستندا إلى أوراق الملف ومعطياته ولا تحريف فيه.
- حيث أن رفض المحكمة تلقي بينة الطاعن لا يمكن أن يعتبر هضما لحق الدفاع أو تقصيرا منها في طلب الحقيقة إذا كان موضوع البينة لا يغير في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 31 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.