Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89130 بتاريخ 02/02/2026 : شروط اعتبار حادث المرور حادث شغل

J P 89130/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعامل عند تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته شرط أن لا ينقطع مساره أو يغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
  2. - لا تكتسي الحادثة صبغة شغلية إذا وقعت خارج وقت العمل أو خارج المدة الزمنية اللازمة المقضاة بين مكان العمل ومحل الإقامة، ولو كانت في طريق عودة العامل من زيارة شخصية.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01 المتعلق بنظام التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.