Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89071 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب احتساب الفارق بين تعويض الضرر الاقتصادي وجراية الباقين على قيد الحياة

J P 89071/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب احتساب الفارق بين مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي ومبلغ الجراية التي تتحصل عليها أولي الحق من صناديق الضمان الاجتماعي عند تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة، وعدم إلزام المؤمن إلا بهذا الفارق.
  2. - إمكانية المحكمة في الترفيع أو التخفيض من الغرامات المحتسبة بنسبة 15% وفق ما تقتضيه حالة الضرر، شريطة تعليل قرارها سندا قانونيا وواقعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.