Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89153 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب إسكان الأب للحاضنة مع المحضون عند عدم توفر مسكن خاص لها
Principe juridique
- - وجوب إسكان الأب للحاضنة التي ليس لها مسكن فعلي مع محضونها اعتبارا لمصلحة هذا الأخير الفضلى، ولا ينتفي هذا الالتزام بمجرد سكنى الحاضنة بمسكن والديها.
- - لا يشترط تقديم الحاضنة لعقد تسويغ تام الموجبات القانونية لإثبات استقلالها بسكن خاص، بل يقدر استحقاق منحة السكن استنادا إلى المعايير المضبوطة قانونا وعلى ضوء ما يتوفر بالملف من حجج.
- - لا يلزم محكمة الموضوع بالرد على جميع المطاعن، بل تلتزم بالرد على المطاعن الجوهرية ذات التأثير المباشر على وجاهة الدعوى، أما غيرها من المطاعن فيكفي أن يستشف الجواب من جوهر الدعوى ومضمونها.
- - منحة السكن المستحقة للمحضون تكون واجبة الأداء من تاريخ رفع الدعوى بمفعول رجعي، وليس من تاريخ صدور الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.