Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89042 بتاريخ 11/03/2026 : تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الموضوع الخاضعة لسلطة محكمة الدرجة الثانية

J P 89042/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. إن تقييم مدى وجود الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يعد مسألة موضوعية خالصة تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها، بشرط أن يكون تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
  2. إن عدم ثبوت الجنحة الجزائية لا يفيد عدم حصول الضرر المدني الذي له مفهوم مطلق يتبلور في عموم الضرر، سواء كان حسياً أو أدبياً، والذي من شأنه أن يؤثر على العلاقة الزوجية ويحول دون مواصلتها، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من م ا ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.