Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88858 بتاريخ 27/01/2026 : وجوب ضم الدعوى لضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى التي تتحد أطرافها وموضوعها مع دعوى أخرى سبق نشرها لضمان حسن سير القضاء.
- - يهدف ضم الدعوى إلى منع تضارب الأحكام الصادرة في قضايا متطابقة الأطراف والموضوع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.