Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89461 بتاريخ 31/03/2026 : وجوب قصر دعوى إبطال العلامة التجارية على العلامات المسجلة دون مجرد إيداع مطلب التسجيل
Principe juridique
- - لا ترفع دعوى الإبطال ضد علامة تجارية إلا بعد ثبوت تسجيلها فعلياً، ولا تختص المحكمة بالنظر في دعوى إبطال مجرد إيداع مطلب تسجيل.
- - يختلف الأثر القانوني المترتب على إيداع مطلب تسجيل علامة تجارية عن أثر تسجيلها الفعلي، إذ لا تكتمل الحماية القانونية للعلامة إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل من إيداع وإشهار.
Textes appliqués
- الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 18 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.