Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89461 بتاريخ 31/03/2026 : وجوب قصر دعوى إبطال العلامة التجارية على العلامات المسجلة دون مجرد إيداع مطلب التسجيل

J P 89461/202631 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا ترفع دعوى الإبطال ضد علامة تجارية إلا بعد ثبوت تسجيلها فعلياً، ولا تختص المحكمة بالنظر في دعوى إبطال مجرد إيداع مطلب تسجيل.
  2. - يختلف الأثر القانوني المترتب على إيداع مطلب تسجيل علامة تجارية عن أثر تسجيلها الفعلي، إذ لا تكتمل الحماية القانونية للعلامة إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل من إيداع وإشهار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.