Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89300 بتاريخ 02/06/2026 : انتفاء ضمان شركة التأمين لسائق مهني تسلم العربة للإصلاح دون إذن مالكها

J P 89300/20262 juin 2026

Principe juridique

  1. عدم تغطية عقد التأمين الوجوبي لمسؤولية المهنيين في تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها، والذين أوجب عليهم الفصل 110 من مجلة التأمين تأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية مأموريهم ومسؤولية كل شخص يتولى سياقة العربات المعهود بها إليهم أو حفظها وذلك في نطاق عملهم.
  2. يكفي لإخراج المهني من نطاق ضمان عقد تأمين مالك العربة أن يثبت تسلمه لها للقيام بمهمة الإصلاح أو الصيانة واستعماله لها ولو لأسباب لا علاقة لها بتلك المهمة، دون اشتراط أن تكون السياقة في إطار مهمة الإصلاح ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.