Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88655 بتاريخ 11/11/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص القرائن
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والحجج المعروضة عليها وترجيح بعضها على الآخر دون رقابة من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون التعليل مستوفياً ومستمداً من أوراق الملف ومؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية.
- - الأحكام الصادرة بالرفض شكلاً أو أصلاً لا يمكن أن يترتب عنها انقطاع مدة التقادم المكسب وفقاً لأحكام الفصل 52 م ح ع.
Textes appliqués
- الفصل 52 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.