Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88667 بتاريخ 02/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى التعويض ضد منشأة عمومية ذات صبغة تجارية
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير، متى كان نشاط المنشأة محل النزاع يندرج في إطار مباشرتها لأعمالها بوصفها أحد أشخاص القانون الخاص ولا يتعلق بإدارة مرفق عام.
- - ينقطع التقادم المسقط للدعوى بالقيام ضد المدين لدى المحكمة ولو قضي ببطلان عريضة الدعوى، عملاً بأحكام الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يعد القيام بالدعوى في الآجال المحددة بثلاث سنوات طبقاً للفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود محترماً، متى سبق أن قطع المدعي مدة التقادم السابقة بقيام سابق ولو كان باطلاً.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 30 لسنة 2004 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 115 م ا ع autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.