Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88829 بتاريخ 22/04/2026 : اختصاص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر في الأجزاء المشتركة لملكية الطبقات
Principe juridique
- - يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر باتخاذ إجراء وقتي حمائي لتفادي نتائج الأضرار المحتملة، دون المساس بأصل الحقوق.
- - يترتب على ملكية الطبقات المشاركة في الأجزاء المشتركة والمشاعة غير المخصصة للاستعمال الانفرادي، مما يمنح كل مالك صفة ومصلحة في المطالبة بحماية هذه الأجزاء المشتركة بقطع النظر عن موقع جزئه المفرز.
- - يخضع تغيير صبغة الأجزاء المفرزة في ملكية الطبقات لترخيص مسبق من السلطة الإدارية المختصة، بينما يتوقف إنجاز أي أشغال في الأجزاء المشتركة على مصادقة الجلسة العامة لنقابة المالكين.
Textes appliqués
- الفصل 85 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 102 من م ح ع autres décisions
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.