Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88431 بتاريخ 04/11/2025 : حق المتضرر المرافق في رفع دعوى التعويض ضد أي من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث
Principe juridique
- - يظل المتضرر من حادث مرور، أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة، والذي لم ينتهج نهج التسوية الصلحية، على حريته في القيام بدعوى التعويض ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث.
- - يقرر الفصل 122 مبدأ التعويض الآلي للمتضررين من حوادث المرور دون إمكانية معارضتهم بأي خطأ في جانبهم، باستثناء حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- - لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 123 م ت الخاص بتحديد المسؤولية في حالة المتضرر المرافق الذي لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه لخطأ فادح، ويكون مخيراً في رفع دعواه ضد أي من المؤمنين.
Textes appliqués
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.