Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88446 بتاريخ 07/01/2026 : تصحيح بطلان عريضة الدعوى بحضور المدعى عليه في الجلسات الصلحية
Principe juridique
- - يزول بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بحضور المدعى عليه أو محاميه أمام المحكمة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 71 م مم ت.
- - تهدف الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى حماية الحقوق الأساسية للأطراف مثل حق الدفاع وضمان حسن سير العدالة، وليست لذاتها، فطالما تحققت الأهداف المرجوة فلا عبرة باحترام الإجراءات وإبطالها.
Textes appliqués
- الفصل 71 م مم ت autres décisions
- الفصل 70 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.