Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88333 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز الحكم بمعينات الكراء غير الخالصة دون سند قضائي أو اتفاقي سابق

J P 88333/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. لا تستحق منحة السكن تلقائياً بل تظل رهينة المطالبة بها عند توفر شروط استحقاقها.
  2. لا يجوز القضاء بمخلفات معينات كراء غير خالصة إلا إذا توفر سندها المتمثل في سبق إلزام الأب بأداء معينات كراء المحل الذي تقرر إبقاء الحاضنة به.
  3. يجب أن يستند إلزام الأب بمعينات الكراء إلى حكم قضائي سابق يلزمه بالأداء أو إلى اتفاق بين الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.