Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88251 بتاريخ 07/04/2026 : نقض القرار لانبنائه على تحريف للوقائع

J P 88251/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن انبناء القرار المطعون فيه على مؤيدات لا تتعلق بموضوع الدعوى يشكل تحريفاً للوقائع موجباً للنقض.
  2. - حيث أن استناد المحكمة في قضائها إلى وثائق لا تتعلق بالشيك موضوع التتبع يبطل التعليل ويوجب نقض القرار.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.