Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88327 بتاريخ 04/11/2025 : عدم انطباق استثناء ضمان الأجير في التأمين الوجوبي خارج نطاق العمل

J P 88327/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. - عقد التأمين الوجوبي لا تنصرف آثاره لأجير المؤمن له أثناء العمل وفي صورة ثبوت مسؤولية المؤجر عن الضرر، وهما شرطان استثنائيان يجب توافرهما معاً لاستبعاد الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.