Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88256 بتاريخ 03/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستوعباً لكل عناصر القضية
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها تعليلاً مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون دالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - أن إقرار المتهم بوجود خلاف مع الشاكي لا ينهض حجة على ارتكابه جريمة نص الإحالة، وأن محضر المعاينة لا يبين وحده ارتكاب الركن المادي للجريمة.
- - أن استناد المحكمة لمقتضيات الفصل 150 م ا ج بناء على تجرد التهمة في حق المتهم، دون أن يدل الطاعن بما يوهن قضاءها، يكون تطبيقاً سليماً للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.