Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88341 بتاريخ 29/12/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتطلب إثبات الحيازة
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناطها الفصل 307 م ح ع ولا يعتد فيها بالحيازة أو شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصلين 51 و 54 م م م ت.
- لكل شريك في عقار مسجل القيام بدعوى كف الشغب لحماية حقه في الانتفاع بحصته من المشترك ضد كل من يشاغبه في ذلك الانتفاع، سواء كان غريباً أو شريكاً، بشرط إثبات صفته كمالك في الرسم العقاري وثبوت الشغب الصادر عن المدعى عليه.
- يكفي في دعوى كف الشغب المسلط على عقار مسجل ثبوت الحق الملكي وانتداب خبير في المساحة لتطبيق رسم صاحب الأرض عليه للتحقق من التعدي، دون حاجة للبحث في توفر وضع اليد على العقار.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.