Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88451 بتاريخ 08/04/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق أحكام الجراية العمرية للزوجة العاملة

J P 88451/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. استقر فقه القضاء على أن الزوجة التي تعمل براتب قار لا يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي في قالب جراية عمرية لما في ذلك من جمع بين دخلين قاريين، ويبقى من حقها المطالبة بالتعويض في قالب رأس مال.
  2. إقرار محكمة الموضوع لحكم البداية القاضي بأداء جراية عمرية حال ثبوت عمل الزوجة المعقب ضدها بمحضر معاينة يعد مخالفاً لمضمون الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وما استقر عليه فقه القضاء، مما يعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.