Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88247 بتاريخ 07/04/2026 : نقض القرار لانبنائه على تحريف للوقائع
Principe juridique
- - إن انبناء قرار محكمة الموضوع على مؤيدات لا تتعلق بموضوع الدعوى، كالاستناد إلى شهادة خلاص تخص شيكا آخر غير الشيك موضوع التتبع، يشكل تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- - إن قبول مطلب التعقيب يتعين إذا كان مستوفيا للشكليات القانونية ومقدما في الأجل القانوني وممن له الصفة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.