Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88034 بتاريخ 14/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إيداع المستندات الإلزامية في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن إيداع مستندات إلزامية محددة لدى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - إن سقوط الطعن لعدم إيداع المستندات في الأجل المقرر هو مسقط وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.