Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87950-87989 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لقيامه بالقضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم
Principe juridique
- - إن القضاء بالفائض القانوني من تاريخ حلول الدين دون أن يكون قد طلب من الدائن، يعد قضاءً بأكثر مما يطلبه الخصوم وفق أحكام الفصل 175 من م م م ت، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
- - إن الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود ينص على أن احتساب الفائض القانوني يكون من تاريخ الإنذار الموجه من الدائن إلى المدين، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تاريخ سابق على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.