Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88342 بتاريخ 14/01/2026 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن الترفيع في العناصر القارة للمرتب
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي حصريا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي بين الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع أو الجرايات، وذلك كلما تعلق النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة لتلك الأنظمة.
- - يترتب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو عند إحداث منحة قارة جديدة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع ترفيع أجور الأعوان المباشرين.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.