Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88018 بتاريخ 28/01/2026 : قبول الرجوع في التعقيب وإعفاء الطاعنة من الخطية
Principe juridique
- - للطاعن الحق في الرجوع عن طعنه قبل الفصل فيه، وذلك عملاً بأحكام الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يترتب على قبول الرجوع في التعقيب إعفاء الطاعنة من الخطية المؤمنة وإرجاع المال المؤمن إليها.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.