Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88337/88338 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اعتبار الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى في تقدير تعويض الضرر عن الطلاق إنشاء

J P 88337/88338/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تقدير التعويض في حالة الطلاق إنشاء يعتمد على معايير موضوعية تستند إلى مدة المعاشرة ودخل الزوج ووقعه على المشاعر والآثار الاجتماعية دون الخوض في أسبابه.
  2. - التمسك بحكم جزائي قضى بعدم سماع الدعوى في جريمة الزنا لا يعتبر من المعايير المعتمدة في تقدير التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن الطلاق.
  3. - تحديد الغرامة التعويضية يقع في إطار اجتهاد المحكمة وسلطتها التقديرية المعتمدة على العناصر المنصوص عليها قانونا ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان الحكم مستفيض التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.