Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 88084 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب امتناع القاضي الاستعجالي عن الخوض في أصل النزاع ومسائل الإثبات
Principe juridique
- حيث أن القضاء الاستعجالي مقيد بشرطين أساسيين هما التأكد وعدم المساس بالأصل، ويقتضي ذلك امتناع القاضي المتعهد بطلب استعجالي عن الخوض في مسائل أصلية تتعلق بالترجيح بين الأدلة ومدى حجيتها أو استيفاء أعمال استقرائية لاستجلاء حقيقة الأمور.
- وحيث أن إثبات العلاقة الكرائية جائز بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا لكونها من العقود الرضائية التي لا تستوجب الكتب.
- وحيث أن تطبيق أحكام الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود يقتصر على المتعاقدين فحسب، فلا تقبل بموجبه بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه الكتب المبرم بينهما أو لإثبات ما ليس به، ولا تنسحب هذه القاعدة على وقائع ومعطيات خارجة عن نطاقه.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 474 م ا ع autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.