Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87792 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب توجيه المحكمة للخبرة إلى المختص وتمحيصها للدفوع الجوهرية
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام بدراسة مستندات الخصوم ومناقشة أدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها لتمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- - وجوب توجيه الخبرة إلى المختص المناسب لموضوع النزاع، وعدم الاكتفاء بتقرير خبير غير مختص في بيان المسائل الفنية المتخصصة كحالة الإكتناف.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في تمحيص الدفوعات الجوهرية المقدمة إليها والتعمق فيها لما لها من الأهمية على وجه الفصل في النزاع، وعدم إغفالها.
Textes appliqués
- الفصلين 177 و178 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.