Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87792 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب توجيه المحكمة للخبرة إلى المختص وتمحيصها للدفوع الجوهرية

J P 87792/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام بدراسة مستندات الخصوم ومناقشة أدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها لتمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. - وجوب توجيه الخبرة إلى المختص المناسب لموضوع النزاع، وعدم الاكتفاء بتقرير خبير غير مختص في بيان المسائل الفنية المتخصصة كحالة الإكتناف.
  3. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في تمحيص الدفوعات الجوهرية المقدمة إليها والتعمق فيها لما لها من الأهمية على وجه الفصل في النزاع، وعدم إغفالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.