Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88233 بتاريخ 11/02/2026 : نقض الحكم لسوء فهم الوقائع وضعف التعليل

J P 88233/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - إن سوء فهم محكمة الموضوع للوقائق الثابتة في الملف يعد خطأ في تطبيق القانون مبررا للنقض.
  2. - إن القضاء بأكثر مما طلب الخصوم أو بما لم يطلبوه يعد تجاوزا للحدود القانونية للخصومة ويستوجب نقض الحكم.
  3. - إن عدم تمسك الخصم بدفع معين أمام محكمة الموضوع يحول دون إثارته من تلقاء المحكمة ويجعل القضاء بناء عليه معيبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.