Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87412 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب قيام قرائن قاطعة لثبوت أركان جريمة الاعتداء بالعنف الشديد

J P 87412/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقاً للفصل 168 م إ ج.
  2. - وجوب قيام قرائن قاطعة أو دليل واضح لإقناع المحكمة بثبوت أركان الجريمة وانتقاء ركن الإسناد.
  3. - عدم كفاية تصريحات الشاكية وحدها لاعتبار أركان الجريمة ثابتة في غياب قرائن أخرى تعززها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.